القانون

قانون السباحة


مادة (1) إدارة المسابقات :
مادة (1/1) : اللجنة المنظمة المعينة من الجهات المختصة لها حق اتخاذ القرارات فى جميع الشئون التى لم ينص القانون على أنها من اختصاص الحكم أو القضاء أو غيرهم من طاقم التحكيم وكذلك لها الحق فى تأجيل المسابقات وإصدار التعليمات التى تتفق مع روح القانون فى إدارة أى سباق .
مادة (1/2) : فى الألعاب الأوليمبية وبطولات العالم وكأس العالم للسباحة يعين مجلس إدارة الاتحاد الدولى الحد الأدنى من الحكام للسيطرة وإدارة المسابقات كالآتى :
                        عدد :
                1 حكم عام             4 قضاه طريقة السباحة
                2 إذن بدء
                2 رئيس مراقبى دوران ( واحد عند كل نهاية من الحمام )
                16 مراقب دوران ( واحد لكل نهاية فى كل حارة )
                1 رئيس تسجيل
                1 مسجل               2 معد سباقات
                1 لحبل البداية الخاطئة         1 مذيع
مادة (1/2/2) : وبالنسبة لجميع البطولات الدولية الأخرى فالجهة المختصة لها أن تعين نفس العدد من الحكام والإداريين أو أقل وذلك بعد موافقة الاتحادات اللإقليمية أو الدولية المختصة .
مادة (1/2/3) : وفى حالة عدم توافر أجهزة التحكم الأوتوماتيكية يجب أن يحل محلها ما يلى بالإضافة لما سبق .
                        عدد :
                1 رئيس ميقاتين
                ميقاتى لكل حارة
                1 رئيس قضاة نهاية
                قاضى نهاية لكل حارة
مادة (1/2/4) : رئيس قضاه النهاية وقاضى للنهاية يجب توافرهما فى حالة عدم استخدام أجهزة التحكم الأوتوماتيكية أو 3 ساعات رقمية لكل حارة .
مادة (1/3) : فى الدورات الأوليمبية وبطولات العالم يتم معاينة حمام السباحة والأجهزة والمعدات الفنية بواسطة مندوب الاتحاد الدولى مع عضو من اللجنة الفنية الدولية للسباحة ويتم الموافقة عليها قبل بدء المسابقات .
مادة (1/4) : عند استخدام جهاز فيديو تحت الماء مع التليفزيون يجب أن يتم تشغيله بواسطة جهاز تحكم من بعد ولا يعوق الرؤيا أو مرور السباحين كما يجب أن لا يغير من شكل الحمام أو يحجب العلامات المحددة من الاتحاد الدولى للسباحة .
مادة (2) : الإداريون ( طاقم التحكم ) :
مادة (2/1) : الحكم :
مادة (2/1/1) : للحكم السيطرة والسلطة على طاقم التحكيم ويعتمد تعينهم ويصدر إليهم جميع القواعد الخاصة والتعليمات المتعلقة بالمسابقات وعليه الالتزام بتنفيذ قوانين وقرارات الاتحاد الدولى ، وهو الذى يقوم بالبت والحسم فى جميع التساؤلات المتعلقة بإدارة اللقاه أو المسابقة أو البطولة والتى لم يرد بشأنها نص صريح فى القوانين .
مادة (2/1/2) : للحكم حق التدخل فى أى مرحلة من مراحل السباق للتأكد من تطبيق قواعد وتعليمات الاتحاد الدولى ، وعليه البت فى الاحتياجات المقدمة والمتعلقة باستمرار السباقات .
مادة (2/1/3) : فى حالة استخدام قضاء النهاية بدون 3 ساعات رقمية فإن الحكم هو الذى يحدد الترتيب عند الضرورة ، وفى حالة تواجد أجهزة أوتوماتيكية وتعمل بكفاءة فيجب استخدامها كما جاء بالمادة 13
مادة (2/1/4) : على الحكم التأكد من تواجد جميع أفراد طاقم التحكيم اللازمين لإدارة المسابقات فى أماكنهم المخصصة لهم ، ويمكنه تعيين بديل على الذى يتغلب أو عن الغير قادر على أداء عمله أو من يجد أنهم غير أكفاء وله أن يعيين أفراد إضافيين إذا لزم الأمر .
مادة (2/1/5) : عند بداية كل سباق يطلق الحكم صفارة متقطعة كإشارة منه للمتسابقين تدعوهم لخلع جميع ملابسهم عدا زى السباحة ، يتبعها بصفارة طويلة تبين أنه على جميع السباحين أخذ أماكنهم فوق منصة البداية ( وبالنسبة لسباقات السباحة على الظهر والتتابع المتنوع تعنى نزول السباحين فوراً إلى الماء ) .
                      كما أن الصفارة الطويلة الثانية من الحكم بالنسبة لسباحة الظهر والتتابع المتنوع تعنى ضرورة أخذهم أماكنهم فى الماء فوراً وبدون تأخير لبداية السباق .
               وعندما يكون المتسابقين وطاقم التحكيم مستعدين للبداية يشير الحكم بذراعه مفرودة إلى الآذن بالبدء موضحاً له أن المتسابقين أصبحوا تحت سيطرته ويجب أن تظل ذراعه فى هذا الوضع حتى تعطى إشارة البدء .
مادة (2/1/6) : يقوم الحكم بإلغاء سباق أى متسابق لمخالفته القواعد إذا ما رأى المخالفة بنفسه أو أخطره بها أحد أفراد طاقم التحكيم المختصين .
مادة (2/2) : الآذن بالبدء :
مادة (2/2/1) : تصبح للأذن بالبدء السيطرة الكاملة على السباحين عندما يعطى الحكم له الإشارة بذلك (مادة 2/1/5)وحتى بداية السباق وتعطى إشارة البداية وفقاً للمادة (4) .
مادة (2/2/2) : يقوم بإبلاغ الحكم عن السباح الذى يتسبب فى تأخير البداية أو تعمد عدم إطاعة الأوامر أو أى سبب سلوكى أخر يحدث من السباح أثناء اتخاذه مكانه ولكن الحكم فقط هو الذى يلغى سباق المتسابقين بسبب هذا التأخير أو التعمد فى إطاعة الأوامر أو سوء السلوك ، ولا يحتسب ذلك محاولة بداية خاطئة .
مادة (2/2/3) : له حق البت فى مدى صحة البداية ، وأن كان القرار فى هذه الحالة يخضع للحكم فقط ، إذا اعتقد الأذن بالبدء بعد إعطائه إشارة البداية أن تلك البداية غير عادلة فعلية إعادة السباحين ، وفى حالة عدم حدوث بداية خاطئه فلا يحق له إعادة السباحين بعد إعطاء إشارة البدء انظر مادة (4/5) ومادة (4/6)
مادة (2/2/4) : عند بداية السباق يقف الإذن بالبدء على جانب الحمام وعلى مسافة خمسة أمتار تقريباً من خط البداية بحيث يتمكن الميقاتين من رؤية وسماع إشارة البداية كما يمكن للسباحين سماعها .
مادة (2/3) : معد السباقات :
مادة (2/3/1) : يقوم معد السباقات بجميع السباحين قبل كل سباق .
مادة (2/3/2) : يقوم معد السباق بإخطار الحكم فى حالة أى تجاوز يلاحظ بخصوص الإعلانات التجارية (G . R . 7)
مادة (2/4) :             رئيس مراقبى الدوران
مادة (2/4/1) : يتأكد رئيس مراقبى الدوران من أداء مراقبى الدوران لعملهم أثناء السباق .
مادة (2/4/2) : يتسلم رئيس مراقبى الدوران التقارير من مراقبى الدوران إذا حدثت مخالفة للقوانين وعليه تقديم هذه التقارير للحكم فوراً .
مادة (2/5) : رئيس مراقبى الدوران :
مادة (2/5/1) : يتم تعيين مراقب دوران لكل حارة عند كل نهاية للحمام .
مادة (2/5/2) : يتأكد كل مراقب دوران من إتباع السباحين للقواعد الخاصة بالدوران وذلك بدء من آخر شدة قبل اللمس وانتهاء باكتمال الشدة الأولى بعد الدوران مراقبى الدوران الموجودين عند حافة النهاية للحمام عليهم التأكد من أن السباحين قد أنهوا سباقهم طبقاً للقواعد الخاصة بالسباق .
مادة (2/5/3) : فى المسابقات الفردية لسباقات 800 م ، 1500م يسجل كل مراقب دوران للسباح الذى فى حارته عدد الأطوال التى أتمها وكذلك توضيح عدد اللفات المتبقية للسباح بواسطة الكروت الخاصة بذلك الأجهزة النصف إلكترونية يمكن استخدامها والتى تشمل أجهة الأخطار ( النداء ) تحت الماء .
مادة (2/5/4) : كل مراقب دوران عند حائط البداية يعطى إشارة تنبية للسباح الموجود فى حارته عندما يكون باقى له على إنهاء السباق طوليين للحمام + 5 متر وذلك فى السباقات الفردية 800 متر ، 1500متر تكون إشارة التنبيه بصفارة أو جرس .
مادة (2/5/5) : كل مراقب دوران عند حائط البداية عليه تقرير ما كان السباح الذى سيبدأ مازال ملامساً لمنصة البدء لحظة لمس الحائط من السبح الذى قبله ، يجب استخدام الأجهزة الأوتوماتيكية التى تحكم انطلاق التتابعات فى حالة توافرها وذلك طبقاً للمادة (13/1) .
مادة (2/5/6) : مراقبى الدوران عليهم تقديم تقارير موقعة عن أية مخالفات وذلك على بطاقات موضحاً بها اسم السباق ورقم الحارة واسم السباح ونوع المخالفة ويسلموها إلى رئيس مراقبى الدوران الذى يسلمها بدوره فوراً إلى الحكم .
مادة (2/6) : قضاء طريقة السباحة :
مادة ( 2/6/1) : يتواجد قضاه طريقة السباحة على جانبى الحمام .
مادة (2/6/2) : يتأكد قاضى طريقة السباحة من إتباع السباحين للقواعد الخاصة بنوع السباحة لكل سباق ، ويراقب الدورانات لمساعدة مراقبى الدوران .
مادة (2/6/3) : يقدم تقرير موقع إلى الحكم عن كل مخالفة موضحاً اسم السباق ورقم الحارة واسم السباح ونوع المخالفة .

مادة (2/7) : رئيس الميقاتين :
مادة (2/7/1) : عليه تحديد أماكن جلوس الميقاتين والحارات المسئولين عنها يخصص ثلاث ميقاتين لكل حارة وفى حالة عدم استخدام أجهزة إلكترونية فيجب تعيين أثنين إضافيين يوجه أى منهما كبديل لأى ميقاتى لم تعمل ساعته أو توقفت أثناء السباق أو من لم يستطيع تسجيل الزمن لأى سبب أخر وفى حالة استخدام 3 ساعات رقمية لكل حارة فإن الزمن النهائى والترتيب يجب تحديده بالزمن .
مادة ( 2/7/2) : يجمع من كل ميقاتى البطاقة المدون بها الزمن المسجل ويراجع ساعته إذا لزم الأمر .
مادة (2/7/3) : عليه تسجيل أو فحص الزمن الرسمى المسجل على البطاقة الخاصة بكل حارة .
مادة (2/8) : الميقاتيون :
مادة (2/8/1) : يسجل كل ميقاتى زمن السباح فى الحارة المخصصة له طبقاً لما جاء بالمادة (11/3) وعلى اللجنة المنظمة اعتماد سلامة ودقة الساعات المستخدمة .
مادة (2/8/2) : يبدأ الميقاتى تشغيل ساعته مع إشارة البداية كما يقوم بإيقاف لحظة استكمال السباح الذى فى حارته للسباق .
                 يمكن لرئيس الميقاتين إعطاء تعليمات للميقاتين بتسجيل أزمنة لمسافات تتخلل السباقات التى تزيد عن 100 متر .
مادة (2/8/3 ) : فور انتهاء السباق يقوم الميقاتين المخصصين لكل حارة بتسجيل أزمنة ساعاتهم على بطاقة تسجيل الزمن وتسليمها إلى رئيس الميقاتين مع تقديم ساعاتهم للمراجعة إذا طلب منهم ذلك ، ممنوع على الميقاتين إرجاع ساعاتهم للمراجعة إذا طلب منهم ذلك ، ممنوع على الميقاتين إرجاع ساعاتهم إلا بعد تلقى إشارة إرجاع الساعات من رئيس الميقاتين أو من الحكم .
مادة ( 2/8/4 ) : فى حالة استخدام جهاز تسجيل بالفيديو يصبح من الضرورى تعيين طاقم كامل من الميقاتين حتى فى حالة استخدام أجهزة تسجيل الزمن الأتوماتيكية .
مادة (2 / 9 )                        : رئيس قضاة النهاية
مادة ( 2/9/1 )   : يحدد لكل قاضى نهاية والترتيب الذى يحدده .
مادة ( 2/9/2 ) : يجمع بعد كل سباق بطاقات تسجيل النتائج موقعاً عليها من قضاة النهاية ويحدد النتائج والترتيب ويرسلها مباشرة إلى الحكم .
مادة ( 2/9/3 ) : فى حالة استخدام أجهزة أوتوماتيكية رسمية لتسجيل نهاية السباقات يجب على رئيس قضاة النهاية الإبلاغ عن ترتيب النهاية المسجل بواسطة الجهاز وذلك بعد كل سباق .
مادة ( 2/10 ) : قضاة النهاية :
مادة (2/10/1 ) : يجلس قضاة النهاية على منصات مرتفعة على امتداد خط النهاية حتى يتمكنوا من الرؤية الواضحة لسير السباق وخط النهاية طوال فترة السباق ما لم يقوموا بتشغيل الجهاز الأتوماتيكى لتسجيل الترتيب فى نفس الحارات المخصصة لكل منهم بالضغط على زر عند إتمام السباق .
مادة ( 2/10/2 ) : عند نهاية تحديد وتسجيل الترتيب طبقا للمهمة المحددة له ، فيما عدا قيام قضاة النهاية بتشغيل أزرار جهاز تسجيل الترتيب الأتوماتيكى لا يجوز تكليفهم بالعمل كميقاتين فى نفس السباق .
مادة ( 2/11)  : مكتب التسجيل
مادة (2/11/1 )  : رئيس المسجلين مسئول عن مراجعة النتائج التى تصدر مطبوعة من الجهاز أو نتائج الزمن والترتيب المأخوذ عن طاقم التحكيم بعد كل سباق ، وعليه التأكد من توقيع الحكم على النتائج .
مادة (2/11/2 ) : يقوم المسجلين بحصر الانسحابات عقب التصفيات والنهايات وتدوين النتائج على النماذج الرسمية وكذلك حصر وتسجيل جميع الأرقام القياسية الجديدة وتحديد النقاط إذا لزم الأمر .
ماد’ (2/12) : يأخذ أفراد التحكيم قراراتهم كل بشكل مستقل عن الآخر وذلك ما لم تنص قوانين السباحة على غير ذلك .
مادة (3 )  :  عداد التصفيات وقبل النهائيات :
أى إعداد التصفيات والنهائيات يعتبر هو المحطة الأولى لجميع المسابقات فى الألعاب الأوليمبية وبطولات العالم والبطولات الإقليمية وبطولات الاتحاد الدولى للسباحة ويتم ذلك كما يلى :
مادة ( 3/1/1 ) : تقوم اللجنة المنظمة بإعداد نموذج الاشتراك لكل سباق يدون فيه أسماء جميع السباحين المشتركين فى قائمة بترتيب تنازلى حسب أفضل الأزمنة التى حققها كل منهم خلال الأثنى عشر شهراً الأخيرة ، المتسابقون الذين لم يرسلوا أزمنتهم سوف يعتبروا الأقل سرعة ويتم ترتيبهم فى نهاية القائمة ، فى حالة وجود سباحين ذوى أزمنة متساوية أو فى حالة وجود أكثر من سباح بدون زمن محدد فإن الترتيب يتم بواسطة القرعة ، ويوزع السباحين فى الحارات طبقاً للإجراءات المبينة فى المادة (3/21) المذكورة بعد ويرتب السباحين فى التصفيات طبقاً لأزمنتهم المسجلة بالأسلوب التالى 
مادة ( 3/1/1/1 ) : إذا كانت تصفية واحدة يمكن توزيع السباحين عليها كنهائى وتقام فقط فى مرحلة النهائى طبقاً لقرار الحكم .
مادة (3/1/1/2 ) : إذا كان هناك تصفيتين يتم التوزيع بأن يوضع السباح الأسرع فى التصفية الثانية ، ويوضع السباح التالى له فى السرعة فى التصفية الأولى ثم الذى يليه فى السرعة فى التصفية الثانية والتالى له فى السرعة يوضع فى التصفية الأولى وهكذا .
مادة ( 3/1/1/3 ) : إذا كان هناك ثلاثة تصفيات يوضع أسرع سباح فى التصفية الثانية والذى بعده فى السرعة فى الأولى والرابع من حيث السرعة يوضع فى الثالثة والخامس فى التصفيات الثانية والسادس فى التصفيات الأولى والسابع فى التصفيات الثالثة هكذا
مادة ( 3/1/1/4) : إذا كان هناك أربع تصفيات أو أكثر يتم توزيع السباحين على لتصفيات الأخيرة طبقاً للمادة (3/1/1/3) السابقة وتحتوى التصفية التى تسبق الثلاث تصفيات الأخيرة على السباحين التاليين من حيث السرعة ، والتصفية التى تسبق الأربع تصفيات الأخيرة تشمل السباحين التاليين من حيث السرعة وهكذا ، تحدد الحارات بالترتيب للأرقام المقدمة لكل تصفية وفقاً لما هو موضح بالمادة (3/1/2) التالية .
مادة ( 3/1/1/5 ) : استثناء إذا كان هناك تصفيتين أو أكثر فى أى سباق يجب أن لا يقل توزيع عدد السباحين بكل تصفية عن ثلاثة على الأقل ولكن إذا حدثت حالات شطب فيما بعد فيمكن أن يقل عدد السباحين فى مثل هذه التصفية عن ثلاثة .
مادة ( 3/1/2 ) : باستثناء سباق 50 متر حرة فإن تحديد الحارات (حارة رقم 1 تكون على الجانب الأيمن للحمام عند مواجهة الحمام من حافة البداية ) يوضع أسرع سباق أو فريق فى الحارة الوسطى من الحمام أو فى الحارة 4 أو 5 تبعً لما إذا كان الحمام له 8 أو 10 حارات ، ويوضع السباح صاحب الرقم الثانى على يساره ثم بالتبادل يمينا ويساراً على ضوء أزمنتهم المسجلة ، والسباحين ذوى الأزمنة المتساوية يتم تحديد حاراتهم بالقرعة كما توضح من قبل .
مادة ( 3/1/3 ) : فى حالة إقامة سباقات 50 متر فإنها تبدأ طبقاً لرأى اللجنة المنظمة أما من مكان البداية العادى حتى حائط الدوران أو من مكان تواجد الأجهزة الأتوماتيكية لقياس الزمن ، مكان الأذن بالبدء ....الخ وفى الحالتين يجب أن تقوم اللجنة المنظمة بأخطار المتسابقين بقرارها قبل بداية السباق بوقت كافى .... وبغض النظر عن الاتجاه الذى سيسير فيه السباق فإن توزيع السباحين على الحارات يجب أن يكون كما هو سواء كانت البداية أو النهاية عند حافة البداية التقليدية .
مادة ( 3/2 ) قبل النهائيات والنهائيات  
مادة ( 3/2/1 ) : فى التصفيات القبل نهائية يتبع الترتيب الوارد فى مادة ( 3/1/1/2) .
مادة (3/2/3 ) : فى حالة عدم وجود تصفيات فيتم تحديد الحارات طبقاً للمادة ( 3/1/2 ) المشار إليها سابقاً ، فى حالة إقامة تصفيات فإن الحارات فى النهائى أو قبل النهائى يتم توزيعها وفقاً للمادة ( 3/1/2 ) على أساس الأزمنة المحققة فى تلك التصفيات .
مادة  3/2/3 ): إذا تساوت أزمنة سباحين فى نفس التصفية أو فى تصفيات مختلفة وذلك حتى واحد من المائة من الثانية فى سباق مطلوب له تحديد المركز الثامن أو السادس عشر ، فيجب إقامة سباق بين هؤلاء السباحين المتساويين فى الزمن لتحديد أى منهم سيدخل النهائيات المناسبة له على أن يقام هذا السباق بينهم بعد مرور ساعة على الأقل من انتهاء جميع تصفيات السباحين المشتركين فى هذا السباق ويقام سباق آخر فى حالة تساوى الأزمنة مرة أخرى .
مادة ( 3/2/4 ) : إذا استبعد سباح لو أكثر من قبل النهائى أو النهائى ( أ ) ونهائى (ب) من سباق ما فيتم استدعاء البدلاء وذلك وفقاً لترتيبهم فى التصفيات ويعاد توزيع السباق أو السباقات مع إصدار نشرة إضافية موضحاً بها التغيير أو التبديل كما توضح فى المادة (3/1/2 ) ؟
مادة ( 3/3 ) : فى البطولات الأخرى يمكن استخدام نظام القرعة لتحديد أماكن الحارات .
مادة (4)    البدايـــــــــــــــــــة
مادة (4/1) : الهيئة المنظمة تستطيع تقرير ما إذا كانت السباقات ستكون  : 
أ ـ قانون ( واحد ) للبداية .
 ب ـ قانون ( انثنين ) للبداية .
وهذا يجب توضيحه فى دعوات البطولة .
مادة (4/2 ) : تبدأ سباقات السباحة الحرة والصدر والفراشة بغطسة فور صدور صفارة طويلة من الحكم ( مادة 2/1/5 ) حيث يأخذ السباحين أمكنهم على منصة البداية على أن تكون القدمين على مسافتين متساويتين من مقدمة المنصة والبقاء فى هذا الوضع ، وعند سماع أمر الإذن بالبدء "خذ مكانك" يأخذ السباحين وضع البداية بأن يضع السباح رجل واحدة على الأقل فى مقدمة منصة البداية ، وعندما يثبت جميع السباحين يعطى الإذن بالبدء إشارة البداية .
مادة ( 4/3)  : البداية فى سباقات الظهر والتتابع المتنوع تكون من الماء مع الصفارة الطويلة الأولى من الحكم ( مادة 2/1/5) بنزول السباحين إلى الماء فوراً ومع الصفارة الطويلة الثانية من الحكم يعود السباحين إلى مكان البداية دون تأخير متعمد ( مادة 6/1) وعندما يأخذ السباحين وضع الاستعداد ويعطى الإذن بالبدء الأمر " خذ مكانك " وعند ثبات جميع السباحين يعطى الإذن بالبدء إشارة البداية .
مادة ( 4/4 ) : فى الدورات الأوليمبية وبطولات العالم وبطولات الاتحاد الدولى الأخرى يصدر النداء " خذ مكانك " باللغة الإنجليزية Take Your Marks   من خلال مكبرات صوت بواقع مكبر صوت عند كل منصة بداية على أن تكون أصواتها مرتفعة بالدرجة الكافية بما يكفل سماعها عند تكرارها للتنبيه عند بداية خاطئه .
مادة ( 4/6 ) : فى استخدام قانون بداية ( اثنين ) فإن الإذن بالبدء فى حالة البداية الخاطئة الأولى يعيد المتسابقين مع التنبيه عليهم بدم البدء قبل صدور إشارة البداية وبعد البداية الخاطئة الأولى فإن أى سباح يبدأ قبل صدور الإشارة يلغى سباقه ، وفى حالة ما إذا صدرت إشارة البداية قبل الإلغاء فإن السباق يستمر ويلغى سباق المخطىء بعد إتمام السباق ، ـ أما إذا تم إعلان إلغاء السباق للسباح المخطىء قبل الإشارة فلا تعطى إشارة البدء ويتم إرجاع باقى السباحين مع التنبيه عليهم بالعقوبات بواسطة أذن البدء وتعاد البداية .
مادة ( 4/7 ) : إشارة البدء الخاطئة هى نفس إشارة البداية ولكن متكررة مع إسقاط حبل البداية الخاطئة ، إذا ما قرر الحكم أن البداية خاطئه فعلية أن يطلق صفارته يعقبها إشارة الإذن بالبدء المتكرر وإنزال حبل البداية الخاطئة .
مادة (5 ) السباحة الحرة :
مادة ( 5/1 ) : المقصود بالسباحة الحرة أن السباح يمكنه أن يسبح بأى طريقة فيما عدا سباق التتابع المتنوع أو سباق المتنوع فالجزء الخاص بالسباحة الحرة فى هذين السباقين يسبح فيه السباح بطريقة تختلف عن سباحة الظهر والصدر والفراشة .
مادة ( 5/2 ) : يجب أن يلمس الحائط أى جزء من جسم السباح عند إتمام كل طول لحمام السباحة وعند النهاية .
مادة ( 5/3 ) : جزء السباح يجب أن يشق سطح الماء خىل السباق ما عدا المسموح به للسباح بالغطس تماماً خلال الدوران وفى حدود مسافة لا تزيد عن 15 متر فى البداية أو الدوران وعند هذه النقطة يجب أن تشق رأس السباح سطح الماء .
مادة ( 6 ) سباحة الظهر :
مادة (6/1)  : قبل بداية السباق يجب أن يصطف السباحين فى الماء بواجهة حافة البداية واليدين قابضتين على مقابض البداية ، والأقدام بما فيها الأصابع أسفل سطح الماء ، غير مسموح بالوقوف داخل أو فوق سور قناة صرف المياه أو ثنى أصابع القدمين على حافتها .
مادة (6/2) : بعد إعطاء إشارة البداية وبعد الدوران يدفع السباح الحائط ويسبح على ظهره طوال السباق ويجب أن يظل على ظهره فى جميع الأوقات فيما عدا أثناء الدوران ( مادة 4/6) الوضع الطبيعى على الظهر يمكن أن يتضمن حركة تمايل للجسم ولكن لا يتضمن هذا التمايل الوصول إلى 90 درجة من الوضع الأفقى ، وضع الرأس لا يهم فى هذه الحالة .
مادة (6/3) : يجب أن يظهر جزء من جسم السباح فوق سطح الماء طوال السباق فيما عدا بعد البداية وأثناء الدوران فيسمح للسباح أن يكون جسمه مغموراً تماماً تحت الماء وعلى الظهر ولمسافة لا تزيد عن 15 متر بعد البداية وبعد الدوران وفى هذه النقطة يجب أن تكون الرأس شقت سطح الماء .
مادة (6/4)  :  أثناء الدوران يمكن لأكتاف السباح تجاوز الوضع الرأسى والوصول إلى الوضع على الصدر والتى بعدها يسمح باستخدام شدة ذراع واحدة أو شدة ذراعين متلازمين وذلك لبدء الدوران ، من لحظة ترك الجسم الوضع على الظهر إلى الوضع على الصدر لا يسمح بأية ضربة رجل أو بأية ضربة يد مستقلة عن استمرارية حركة الدوران ، على السباح العودة إلى الوضع على الظهر لحظة ترك الحائط ، عند الدوران يجب لمس الحائط بأى جزء من جسم السباح .
مادة (6/5) : عند نهاية السباق يجب أن يلمس السباح الحائط وهو على الظهر .
مادة (7) سباحة الظهــــر :
مادة (7/1) : مع أول شدة بعد البدء وبعد كل دوران يجب أن يحافظ السباح بوضع الجسم على الصدر وغير مسموح باللف على الظهر فى أى وقت .
مادة (7/2) : جميع حركات الذراعين تؤدى بالتماثل معا وفى مستوى أفقى واحد بدون حركات تبادلية .
مادة (7/3)   :  تدفع اليدين معاً للأمام من الصدر على أو تحت أو فوق سطح الماء ، ثم تسحبان للخلف على أو تحت أو فوق سطح الماء على أن تظل الكوعان أٍفل سطح الماء عدا فى الشدة الأخيرة ، يجب أن لا يتجاوز حركة اليدين للخلف إلى ما وراء خط المقعدة فيما عدا الشدة الأولى بعد البداية وبعد كل دوران .
مادة (7/4 )     : جميع حركات الرجلين يجب أن تؤدى بالتماثل معاً وفى مستوى أفقى واحد بدون أداء حركة تبادلية .
مادة (7/5)   :  أثناء الدفع بالرجلين للخلف يجب تحريك القدمين إلى الخارج ، وغير مسموح بالحركة المقصية الإرتعاشية أو الدولفينة لأسفل بالنسبة للأرجل ، مسموح بظهور القدمين على سطح الماء ما لم يكن ذلك متبوعاً بحركة دولفينيه لأسفل .
مادة (7/6 )  : عند كل دوران وفى نهاية السباق يجب لمس الحائط بكلتا اليدين فى نفس الوقت وبمستوى أفقى واحد فى مستوى أو أعلى أو أسفل سطح الماء ، يمكن إنزال الرأس تحت سطح الماء بعد أخر شدة بالذراعين قبل اللمس بشرط أن تشق الرأس سطح الماء فى أى نقطة أثناء أخر دورة كاملة أو غير كاملة قبل اللمس .
مادة (7/7)   : يجب أن يقطع جزء من رأس السباح سطح الماء أثناء كل دورة كاملة لليدين ودفعة واحدة للرجلين ويستثنى من ذلك حالة البداية وبعد كل دوران فيسمح للسباح بأداء شدة واحدة كاملة باليدين للخلف حتى الرجلين ودفعة واحدة بالرجلين وهو غاطس تماماً تحت سطح الماء ، يجب أن تشق الرأس سطح الماء قبل دوران اليدين للداخل من أوسع مرحلة لليدين فى الشدة الثانية بالذراعين .
مادة (8) سباحة الفراشـــة :
مادة (8/1)    : منذ أول ضربة بالذراعين عقب بداية السباق وعقب الدوران يجب أن يبقى الجسم على الصدر ويبقى الكتفان على خط واحد من سطح الماء وضربات الرجلين تحت الماء على الجانب المسموح بها ، وغير مسموح بدوران الجسم على الظهر فى أى وقت .
مادة (8/2 )   :  تخرج اليدين معاً للأمام فوق سطح الماء ثم تتحركان للخلف معاً وبشكل متماثل .
مادة (8/3)   : يجب أن تؤدى حركات القدمين بالتماثل وفى آن واحد ، ويسمح بأداء حركة الساقين والقدمين معاً إلى أعلى وإلى أسفل فى المستوى العمودى ، وليس من الضرورى أن تكون الساقين والقدمين فى نفس المستوى ولكن لا يسمح بحركة تبادلية .
مادة (8/4)   : يؤدى اللمس عند كل دوران وفى النهاية باليدين معاً فى مستوى سطح الماء أو أعلى أو أسفل هذا المستوى .
مادة ( 8/5)    : فى البداية وبعد كل دوران يسمح للسباح وهو غاطس تحت الماء بأداء دفعة واحدة أو أكثر بالرجلين وشدة واحدة بالذراعين تؤدى لرفع الجسم إلى سطح الماء ، ومسموح للسباح بالغوص سواء فى البداية أو عقب الدوران لمسافة لا تزيد عن 15 متر تحت سطح الماء وعقب ذلك لابد وأن تشق رأس السباح سطح الماء ويظل فوق سطح الماء حتى الدوران التالى .
مادة (9) السباحة المتنوعــــة :
مادة (9/1)       :  فى سباقات الفردى المتنوع يؤدى السباح طرق السباحة الأربعة بالترتيب فراشة ثم ظهر ثم صدر ثم الحرة .
مادة (9/2)   : فى سباقات الفردى المتنوع يؤدى السباحين طرق السباحة الأربعة بالترتيب فراشة ثم ظهر ثم صدر ثم الحرة .
مادة (9/3)   : كل جزء من السباقات المشار إليها سابقاً يجب أن تكون نهايته طبقا للقواعد الخاصة المطبقة على هذا النوع من طرق السباحة .
مادة ( 10  ) الســــباق :
مادة (10/1 ) : يقطع السباح المشترك يقطع السباح المشترك فى سباق ما المسافة كاملة حتى تحتسب له نتيجة لهذا السباق .
مادة  (10/2 )  : يجب على السباح أن ينهى سباقه داخل نفس الحارة التى بدأ منها .
مادة (10/3)  : فى جميع السباقات يجب على السباح عند الدوران أن يلمس نهاية الحوض وأن يكون الدوران من الحائط وغير مسموح بالدفع من قاع الحوض أو أخذ خطوة عليه .
مادة (10/4)   : الوقوف على قاع الحوض أثناء السباحة الحرة أو أثناء السباحة الحرة فى سباقات المتنوع لا يؤدى لإلغاء السباق ولكن يحظر على السباح المشى .
مادة (10/5)    : الجذب ( لشد ) لحبل الحارة غير مسموح به .
مادة (10/6 )  : اعتراض السباح لآخر بالسباحة بالعرض فى حارة أخرى أو بالتداخل معه يؤدى إلى إلغاء سباق المخطىء ، أما إذا كان الخطأ متعمداً فعلى الحكم أن يرفع تقريراً بما حدث إلى الاتحاد المشرف على المسابقة وإلى الاتحاد الذى يتبعه السباح المخطىء .
مادة (10/7)   :  غير مسموح للسباح باستعمال أو ارتداء أى أداة أو جهاز يزيد من سرعته أو طفوه أو قوة احتماله أثناء السباق ( مثل قفاوات السباحة أو زعانف الأرجل أو الأيدى .... الخ ) ويسمح بلبس النظارات .
مادة ( 10/8 )   : أى سباح غير مشترك فى سباق ما وينزل الحوض أثناء إقامة هذا السباق وقبل أن ينتهى جميع المتسابقين يحرم من الاشتراك فى أول سباق تالى له خلال البطولة .
مادة 10/9)   :  يجب أن يكون هناك أربع سباحين لكل فريق تتابع
مادة (10/10) : فى سباقات التتابع إذا تركت قدم أحد سباحى الفريق  منصة البداية قبل أن يلمس زميله السابق الحائط فإن هذا الفريق يلغى سباقه إلا إذا عاد السباح المخطىء ولمس حائط البداية ، وليس من الضرورى الصعود إلى منصة البداية .
مادة (10/11) : يلفى سباق فريق التتابع الذى يقفز أحد أفراده إلى الحوض ( بخلاف السباح الذى عليه الدور ) أثناء سير السباق قبل أن ينهى جميع سباحى كل الفرق السباق .
مادة (10/12)  : يجب أن تذكر أسماء فريق التتابع وترتيب نزولهم وذلك قبل بداية السباق ، أى عضو فى فريق التتابع يشترك فى السباق مرة واحدة ، ويمكن تغير تكوين أعضاء فريق التتابع بين التصفيات ونهائيات السباق بشرط أن تكون الأسماء جميعها من كشف السباحين الخاص بكل اتحاد والمقدم لهذه البطولة ، أن تذكر أساء فريق التتابع وترتيب نزولهم وذلك قبل بداية السباق ، أى عضو فى فريق التتابع يشترك فى السباق مرة واحدة ، ويمكن تغيير تكوين أعضاء فريق التتابع بين التصفيات ونهائيات السباق بشرط أن تكون الأسماء جميعها من كشف السباحين الخاص بكل اتحاد والمقدم لهذه البطولة وعدم الإلتزام بالسباحة طبقاً لترتيب القائمة يؤدى إلى إلغاء السباق والتبديل يجوز فقط فى حالة تقديم مستندات طبية طارئة .
مادة ( 10/13)  : يجب على كل سباح أنهى سباقه أو مسابقته فى سباق التتابع ترك الحوض فى أسرع وقت وبدون إعاقة أى سباح أخر لم يكن أنهى سباقة بعد وإلا يلغى سباق السباح المخطىء أو يلغى سباق فريقه فى التتابع .
مادة (10/14)  : إذا نجم عن الخطأ ضياع فرصة على سباح فللحكم الحق فى السماح له بالاشتراك فى التصفية التالية ، أما إذا وقع الخطأ فى النهائى فيمكن للحكم أن يأخذ قراره بإعادة السباق .
مادة ( 10/15) : غير مسموح بضبط وتنظيم سرعة السباح عن طريق جهاز أو أى طريقة لها نفس التأثير .
مادة (11) قياس الزمــــــن :
مادة (11/1)  : يتم تشغيل أجهزة التحكم الأوتوماتيكية تحت إشراف أفراد معتمدين من طاقم التحكيم ، وتحدد النتيجة المأخوذة من هذه الأجهزة الأوتوماتيكية الأزمنة المسجلة وترتيب المتسابقين وزمن كل منهم ، الترتيب والأزمنة المسجلة بهذه الطريقة لها الأولوية على القرارات البشرية للقضاة والميقاتين ، فى حالة عطل الأجهزة أو وضح أن هناك فشل فى الأجهزة أو فشل سباح فى تشغيل الجهاز فإن الزمن المسجل بواسطة الميقاتين يكون معتمداً (انظر المادة ( 13/3) ) .
مادة ( 11/2)  : فى حالة استخدام الأجهزة الأوتوماتيكية فإن النتيجة تسجل فقط لواحد فى الثانية ، وإذا كان هناك إمكانية تسجيل الزمن لواحد فى الألف من الثانية فإنه لا يستخدم الرقم العشرى الثالث فى تحديد الزمن أو الترتيب ، فى السباق الذى تتساوى فيه أزمنة لسباحين لواحد فى المائة من الثانية يحصل جميعهم على نفس الترتيب ، والأزمنة التى تظهر على لوحة النتائج تكون لواحد فى المائة من الثانية فقط .
مادة ( 11/3 )  : يعتبر أى جهاز قياس للزمن يعتمده الحكم بمثابة ساعات توقيت ، يجب أن يؤخذ هذا التسجيل اليدوى بواسطة ثلاث ميقاتين يتم تعينهم أو تعمدهم الهيئة المسئولة فى الدولة التى تقام بها البطولة ، يجب أن تكون جميع الساعات المستخدمة مضبوطة ومعتمدة من الاتحاد المختص ، تسجيل الزمن يدويا يكون حتى واحد من عشرة من الثانية أو حتى واحد من المائة من الثانية ، وفى حالة وجود ثلاث ساعات يديوية تعطى قراءة حتى واحد من المائة من الثانية وإذا لم تستخدم أجهزة القياس الأوتوماتيكية فإن الزمن اليدوى يحدد كالآتى :
مادة ( 11/3/1)  : إذا سجلت ساعتين من الثلاث ساعات نفس الزمن واختلفت معهما الساعة الثالثة يكون الزمن المأخوذ عن الساعتين المتماثلتين هو الزمن المعتمد .
مادة ( 11/3/2) : إذا اختلفت أزمنة الساعات الثلاثة فإن الزمن الأوسط هو الزمن المعتمد .
مادة ( 11/3/3) : إذا كان الزمن المسجل بمعرفة الميقاتين لا يتفق مع قرارات قضاة النهاية حيث يكون زمن الثانى هو الأحسن فإن زمن الأول والثانى يجب أن يحسب على أساس متوسط الزمنيين المسجلين للأثنين ، ويتبع نفس المبدأ فى الحالات المماثلة لجميع المراكز حيث لا يجوز إعلان أزمنة لا تتفق مع ترتيب قضاة النهاية .
مادة (11/4 )  : فى حالة إلغاء سباق سباح أثناء أو بعد السباق ، فيجب تسجيل هذا الإلغاء فى النتيجة الرسمية ولكن لا يسجل أو يعلن له أى زمن أو ترتيب .
مادة (11/5)   : فى حالة إلغاء سباق يسجل فى النتائج الرسمية ولكن لا يسجل أو يعلن له أى زمن أو ترتيب .
مادة (11/6)   : كل مسافات الـ 50 متر والـ 100 متر تسجل للسباحين المشتركين فى التتابعات وتدون فى النتائج المعتمدة .
مادة (12)   الأرقام العالميـــة :        
مادة ( 12/1)  : المسافات وطرق السباحة التالية لكلا الجنسين هى التى يعترف بها كأرقام عالمية فى حمام سباحة 50متر .
السباحة الحرة : 50 ، 100 ، 200 ، 400 ،                  800 ، 1500 متر
سباحة الظهر  : 100 ، 200 متر
سباحة الصدر  : 100 ، 200 متر .
سباحة الفراشة : 100 ، 200 متر  .
فردى المتنوع : 200 ، 400 متر .
تتابع حرة     : 4 × 100 ، 4 × 200 متر
تتابع متنوع   : 4 × 100 متر
مادة ( 12/2) :المسافات وطرق السباحة التالية لكلا الجنسين هى التى يعترف بها كأرقام عالمية فى حمام سباحة 25 متر .
السباحة الحرة  : 50 ، 100 ، 200 ، 400 ، 800 ، 1500 متر .
سباحة الظهر : 50 ، 100 ، 200 متر
سباحة الصدر : 50 ، 100 ، 200 متر .
سباحة الفراشة : 50 ، 100 ، 200 متر
فردى المتنوع : 100 ، 200 ، 400 متر
تتتابع حرة : 4 × 100 ، 4 × 200 متر
تتابع متنوع : 4 × 100 متر .
مادة ( 12/3 ) : أعضاء فريق التتابع يجب أن يكونوا من جنسية واحدة .
مادة ( 12/4) : جميع الأرقام القياسية يجب تسجيلها فى بطولة عامة مفتوحة أو محاولة فردية لتحطيم رقم يتم الإعلان عنها قبل إجراء المحاولة بثلاث أيام على الأقل وفى حالة سباق فردى ضد الزمن مثل تجربة زمنية خلال مسابقة فإنه ليس من الضرورى وجوب الإعلان عن ذلك قبل المحاولة بثلاثة أيام .
مادة ( 12/5) : يجب مراعاة واعتماد طول كل حارة من الحمام بمعرفة مساح أو إدارى مؤهل معين أو معتمد من الاتحاد المختص فى الدولة المقام بها البطولة .
مادة (12/6)  : يتم الموافقة على الأرقام العالمية فى حالة تسجيل الأزمنة بجهاز أوتوماتيكى معتمد أو بجهاز نصف أوتوماتيكى معتمد وذلك فى حالة عجز جهاز التحكم الأتوماتيكى المعتمد عن الأداء .
مادة (12/7)  : الأزمنة المتساوية للسباحين حتى واحد فى المائة من الثانية تعتبر أزمنة متساوية ويطلق على هؤلاء السباحين " حاملي الزمن المشترك " ، زمن الفائز بالسباق فقط هو الذى يقدم للتسجيل كرقم عالمى ، بالنسبة للسباق الذى به تعادل فى الزمن حيث يسجل سباح نفس الزمن لسباح أخر فيعتبر كل سباح منهم فائز .
مادة ( 12/8)  : يحق للسباح الأول فى التتابع تقديم طلب تسجيل رقم عالمى ، إذا أكمل السباح الأول مسافته وسجل رقم وفقاً للشروط الخاصة بهذه المسافة فإن أى مخالفة قانونية تحدث من أعضاء فريقه بعد أن يكون قد استكمل مسافته لا تؤدى هذه المخالفات إلى إلغاء ما أنجزه هذا السباح .
مادة ( 12/9) : فى السباقات الفردية يمكن للسباح أو لمدربه أو مديره أن يقدم طلب للحكم لتسجيل رقم عالمى لمسافة متوسطة ( اقل من مسافة السباق ) وذلك لقياس زمن أداء هذه المسافة المتوسطة بواسطة أجهزة التحكم الإلكترونية بشرط أن يكمل السباح مسافة السباق المحددة بالبرنامج حتى يكون له حق احتساب الزمن الذى سجله لهذه المسافة المتوسطة كرقم عالمى .
مادة ( 12/10) : يجب أن تكتب طلبات تسجيل الأرقام العالمية على الاستمارات الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولى للسباحة وذلك بواسطة الهيئة المسئولة عن تنظيم أو إدارة البطولة ويوقع عليها أى مسئول معتمد من اتحاد الدولة التابع لها السباح ، فى حالة اقتناعه بجميع الإجراءات المستوفاة يجب أن ترسل الاستمارة مباشرة إلى سكرتير عام الاتحاد الدولى للسباحة خلال 14 يوم من تاريخ إجراء السباق .
مادة (12/11) : يجب أن يخطر السكرتير العام للاتحاد الدولى للسباحة بالرقم العالمى سريعاً بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس خلال سبعة أيام من تاريخ السباق
مادة (12/12) : الاتحاد الأهلى الذى يتبعه السباح يجب أن يخطر سكرتير عام الاتحاد الدولى للسبحة بخطاب للعلم واتخاذ اللازم تأكيداً لإرسال تسجيل الرقم من الجهة المختصة .
مادة (12/13) : فور استلام الطلب الرسمى يقوم سكرتير عام الاتحاد الدولى للسباحة مراجعته والتأكد من استيفاءه إدارياً ثم يتحقق من نشر هذه المعلومات ويتحقق من أن أصحابها قد تلقوا الشهادات التى تفيد ذلك .
مادة ( 12/14) : الأرقام القياسية المسجلة أثناء الألعاب الأوليمبية وبطولات العالم وبطولات كأس العالم تعتبر معتمدة
مادة ( 12/15) : إذا لم تتبع الإجراءات الواردة فى المادة (12/11) فإنه  يمكن للاتحاد التابع له السباح أن يقدم طلب للموافقة على اعتماد الرقم القياسى ، ولسكرتير عام الاتحاد الدولى الحق فى قبول الطلب واعتماد الرقم بعد تحرى الأسباب والتأكد من صحة الطلب .
مادة ( 12/16) : عند اعتماد الرقم من الاتحاد الدولى يمنح دبلوم موقع عليه من رئيس وسكرتير عام الاتحاد الدولى للسباحة ويرسل إلى الاتحاد المحلى فى الدولة التابع لها السباح لتقديمه له اعترافاً بتحقيق الرقم ، فى حالة تحقيق رقم قياسى جديد فى التتابع يرسل الدبلوم إلى الاتحاد المحلى للاحتفاظ به .
مادة ( 13 ) إجراءات التحكيم الأتوماتيكى :
مادة ( 13/1 )  : عند استخدام نظام التحكم الأتوماتيكى الرسمى فإن الترتيب والأزمنة المسجلة وبدايات التتابع بهذا النظام لها الأسبقية على قرارات الميقاتين .
مادة ( 13/2 ) : فى أى سباق عندما تفشل أجهزة التحكم الأوتوماتيكية فى تحديد الترتيب والزمن لسباح أو أكثر فيتبع ما يلى :
مادة ( 13/2/1) : تسجل كل الأزمنة والترتيب المتاح بواسطة الجهاز الأوتوماتيكى .
مادة ( 13/2/2)  : تسجل كل الأزمنة وترتيب التحكيم البشرى .
مادة ( 13/2/3) : المركز الرسمى يتم تحديده بما يلى :
مادة ( 13/2/3/1)  : السباح الذى حدد الجهاز الأتوماتيكى زمنه وترتيبه يجب أن يتم الاحتفاظ بهما عند عمل مقارنة نسبية مع باقى السباحين الذين حدد لهم الجهاز الزمن والترتيب فى هذا السباق .
مادة ( 13/2/3/2)  : السباح الذى لم يحدد الجهاز ترتيبه ولكن سجل زمنه يحتسب له الترتيب بمقارنة زمنه الذى حدده له الجهاز مع الأزمنة التى سجلها الجهاز للسباحين  الآخرين .
مادة ( 13/3/3/3)   : السباح الذى لم يحدد له الجهاز الترتيب أو الزمن يتم تحديد ترتيبه النسبى عن طريق الأجهزة النصف اتوماتيكية أو بثلاث ساعات رقمية .
مادة ( 13/3)   يتم تحديد الزمن الرسمى بما يلى :
مادة ( 13/3/1) : الأزمنة الرسمية لجميع السباحين هى الأزمنة المسجلة لهم بواسطة الأجهزة الأوتوماتيكية .
مادة ( 13/3/2) : الأزمنة الرسمية للسباحين فى حالة عدم وجود أجهزة أوتوماتيكية تكون الأزمنة المسجلة بواسطة ثلاث ساعات رقمية أو أجهزة نصف اتوماتيكية .
مادة (13/4) : لتحديد الترتيب النسبى للنهائى لسباق له عدة تصفيات يتم ما يلى :
مادة ( 13/4/1 ) : يتم تحديد الترتيب انسبى لجميع السباحين بمقارنة أزمنتهم الرسمية .
مادة ( 13/4/2 ) : إذاتساوى الزمن الرسمى لسباح مع الزمن الرسمى لسباح أخر أو أكثر فإن جميع السباحين الحاصلين على نفس الزمن الرسمى يكونوا متعادلين فى الترتيب النسبى فى النهائى لهذا السباق .

قوانين السباحة للناشئين

مادة ( 1 ) : لا يوجد للاتحاد الدولى للسباحة قوانين خاصة للناشئين .
ملحوظة  : يمكن للاتحادات المحلية أن تقرر قوانين خاصة بها للناشئين .

قوانين الإمكانات
 مادة ( 1 )    : إمكانات الـ FINA   :
مادة (1/1 ) : مقاييس أحواض السباحة الأوليمبية    يجب أن تقام جميع البطولات العالمية (ماعدا بطولات العالم للأساتذة ) ، الألعاب الأوليمبية فى حوض سباحة يخضع لقوانين الإمكانيات 3 ، 6 ، 8 ، 11 (الخاصة بأحواض السباحة ، أحواض الغطس ، أحواض كرة الماء ، أحواض السباحة التوقيعية ) .
مادة ( 1/2 ) : مقاييس أحواض السباحة العامة للـ FINA  :     يجب إقامة السباحة الأوليمبية المقاييس ولكن يمكن للمكتب التتنفيذى التخلى عن مقاييس معينة بالنسبة للأحواض الموجودة حاليا إذا لم تتضارب بصورة أساسية مع السباقات .
مادة (1/3 ) : الحد الأدنى لمقاييس أحواض السباحة للـ FINA يجب أن تدار جميع السباقات لأخرى التى تخضع لقوانين الـ FINA  فى أحواض تتوافق مع الحد الأدنى لجميع المقاييس المتضمنة فى هذا الجزء .
مادة ( 2 )  : أحواض السباحة Swimming Pools
مادة (2/1) : الطول LENGTH  50 متر وذلك فى حالة استخدام لوحات اللمس الخاصة بأجهزة التحكيم الوتوماتيكية عند حافة البداية أو إذا أضيفت عند حافة الدوران ، يجب أن يكوكن الحوض بالطول الذى يكفل بأن تكون المسافة المفروضة 50 متر بين اللوحتين .
مادة ( 2/1/2) : 25 متر وذلك فى حالة استخدام لوحات اللمس الخاصة بأجهزة التحكيم الأوتوماتيكية عند حافة البداية أو إذا أضيفت عند حافة الدوران يجب أن يكون الحوض بالطول الذى يكفل بأن تكون المسافة 25 متر بين اللوحتين
مادة ( 2/2 ) : الأبعاد المسموح بها DIMENSIONAL TOLERANCES  :
مادة ( 2/2/1) : بالنسبة للطول المذكور 50 متر تكون الأبعاد لمسموح بها هى 00.03 متر أطول 00.00 متر أقصر على كل حائط النهاية وعند جميع النقاط لمسافة 00.03 متر فوق سطح الماء إلى 00.08 متر أسفل سطح الماء ، يجب اعتماد هذه المقاسات بواسطة مساح أو إدارى مؤهل أخر معتمد من جانب الاتحاد العضو فى الدولة المتواجد بها الحوض ومحظور تجاوز هذه الأبعاد المسموح بها حتى وأن تم تركيب لوحات اللمس .
مادة ( 2/2/2) : بالنسبة للطول المذكور 25.00 متر تكون الأبعاد المسموح بها هى 00.02 أطول 00.00 متر أقصى من كل من حائطى النهاية وعند جميع النقاط بارتفاع 00.03 فوق سطح الماء وحتى 00.08 متر أسفل سطح الماء ، يجب اعتماد صحة هذه المقاسات بواسطة مساح أو إدارة مؤهل أخر ومعتمد من جانب الاتحاد العضو فى الدولة المتواجد بها الحوض ، محظور تجاوز هذه الأبعاد المسموح بها حتى وأن تم تركيب لوحات اللمس .
مادة (2/3 ) : العمق DEPTH  الحد الأدنى المطلوب هو 1.80 متر .
مادة (2/4) : الحوائط WALLS
مادة ( 2/4/1) : يجب أن تكون حوائط النهاية متوازية وتشكل زاوية قائمة مع سطح الماء ومبنية من مادة صلبة غير منزلقة السطح وممتد إلى 00.08 أسفل سطح الماء لكى تمكن المتسابق من اللمس والدفع فى الدوران بدون مخاطر .
مادة ( 2/4/2 ) : يسمح ببناء أفيز للوقوف عليه للراحة REST LEDGES على طول الحوائط الجانبية على أن لا يقل عمقه عن 1.2 متر تحت سطح الماء وبعرض 00.01 متر إلى 00.15 متر .
مادة ( 2/4/3) : قنوات صرف الماء  GUTTERS
                  يمكن تنفيذها على جميع الحوائط الأربعة للحوض وإذا نفذت على حائط النهاية يجب مراعاة أن تسمح بتعليق لوحات اللمس بقدر 00.3 متر فوق سطح الماء ، كما يجب تغطيتها بطبقة مناسبة من الدهان أو ستارة ، يجب تزويدها بصمامات منظمة من أجل المحافظة على مستوى سطح الماء .
مادة ( 5/2) : الحارات LANES  
                يجب أن لا يقل عرض الحارات عن 2.00 متر مع وجود مسافة لا تقل عن 00.50 متر خارج الحارات الأولى والأخيرة
مادة (2/6) : حبال الحارات LANE ROPES  
        تمتد  حبال بطول الحوض بالكامل ويثبت عند كل نهاية بواسطة حلقات داخل تجاويف حوائط النهاية  يحتوى كل حبل على عوامات متلاصقة كل منها يتراوح من 00.05 متر إلى 00.15 متر بحد أقصى ، تميز العوامات وذلك لمسافة 5.00 متر من كل نهاية للحوض بلون مختلف عن باقى العوامات ولا يوضع أكثر من حبل بين كل حارتين كما يجب شد الحارة كاملا .
مادة (3/7) : منصات البدء STARTING PLAFORMS  
 يجب أن تكون منصات البدء ثابتة بدون أدنى اهتزاز وعلى أن يتراوح ارتفاعها ما بين 00.50 متر إلى 00.57 متر من سطح الماء ومساحة سطح المنصة يكون 00.50 متر × 00.50 متر على الأقل ، ويغطى سطح المكعب بمادة لا تؤدى إلى الانزلاق  ، كما يجب أن لا يزيد أقصى انحدار للمكعب من الأمام عن 10 درجات ضرورة أن تصمم منصات البدء بحيث تسمح بأداء قبضة على المنصة بواسطة السباح من الأمام أو الجانين عند أداء قفزة البدء ، فى حالة ما إذا كان سمك ( تخانة ) منصة البدء يزيد عن 00.04 متر فإنه يوصى باستقطاع مكان للمقابض على الجانبين بسمك 00.01 متر وعرض 00.40 متر من الأمام ولمسافة 00.03 متر أسفل سطح منصة البدء ، تركيب مقابض اليد من أجل البدء للسباحة على الظهر وذلك على ارتفاع يتراوح بين 00.03 إلى 00.06 متر أعلى سطح الماء على أن تكون هذه المقابض فى مستوى أفقى وعمودى واحد ومتوازيين مع سطح حائط النهاية دون أن تبرز عنه ، كما يجب عند تركيب منصات البدء أن لا يقل عمق الماء عن 1.2 متر .
مادة (2/8) : الترقيم NUMBERING     
يجب ترقيم كل مكعب بدء بأرقام واضحة على الجوانب الأربعة ومرئية بوضوح تكون الحارة رقم (1) على الجانب الأيمن وذلك عند مواجهة الحوض من حافة البدء التقليدية
مادة (2/9)  : إشارات لدوران السباحة على الظهر BACKSTROKE TURN INDICATORS  وهى عبارة عن أحبال يتدلى منها إعلام بعرض الحوض وأعلى ارتفاع يتراوح فيما بين 1.8 متر كحد أدنى و 2.5 متر بحد أقصى فوق سطح الماء ، حيث يثبت على قوائم تقع على بعد 5.00 متر من كل حائط نهاية كما يجب وضع علامات مميزة على كل جانبى الحوض وأيضاً على كل حبل إذا كان ذلك مستطاعاً وذلك على بعد 15.00 متر من كل حائط نهاية .
مادة (2/10 ) : حبل البدء الخاطىء FALSE STQRT ROPE يتدلى حبل البدء الخاطىء بعرض الحوض وعلى ارتفاع لا يقل عن 1.2 متر فوق سطح الماء من قوائم مثبته على بعد 15 متر من أمام حافة البدء ، يربط القائم بطريقة تسمح له بالتحرر الآلى السريع ، يجب أن يعطى بفاعلية جميع الحارات عندما يتحرر ( يسقط ) .
مادة ( 2/11 ) : درجة حرارة الماء WATER TEBPERTARE يجب أن لا تقل درجة حرارة الماء المثلى عن 26 درجة مئوية ( يمكن التجاوز عن درجة مئوية عن الدرجة المثلى ) يجب المحافظة على ثبات مستوى الماء أثناء المسابقات دون حركة ملحوظة ، وحرصاً على إتباع القواعد الصحيحة المقررة فى معظم الدول فأنه يسمح بتدفق الماء الحوض ولخارجه طالما أن ذلك لن يؤدى إلى حدوث تيار مائى .
مادة (2/12) : الإضاءة LIGHTING
                    يجب أن لا تقل شدة الإضاءة فوق منصات البدء وحائط الدوران عن 600 لكس ( وحدة قياس الإضاءة ) .
مادة (2/13) : علامات الحارات LANE MARKINGS
                 يجب أن تكون العلامات ( الخطوط ) من لون قائم مخالف يوضع على أرضية الحوض فى منتصف كل حارة .
                 العرض : الحد الأدنى 00.2 متر والحد الأقصى 00.3 متر .
                 الطول : 46 متر بالنسبة للأحواض طول 50 متر 21 متر بالنسبة للأحواض طول 25 متر .
                 ينتهى قبل كل حائط النهاية بـ 2.00 متر بخط مقاطع مميز وبطول 1.00 متر وبنفس عرض خط الحارة ، توضع خطوط الهدف على حائط النهاية أو على لوحات اللمس فى منتصف كل حارة وبنفس عرض خطوط الحارات ، يجب أن تمتد بصورة متصلة من حافة الحوض حتى أرضيته بوضع خط مقاطع للخط بطولا 00.5 متر وعلى عمق 00.3 متر من سطح الماء وذلك مقاساً من نقطة منتصف الخط المقاطع .
مادة (3) : أحواض السباحة للألعاب الأوليمبية وبطولات العالم الطول 50 متر بين لوحة اللمس لأجهزة التحكيم الأوتوماتيكية .
مادة (3/1) : الأبعاد المسموح بها كما ورد فى المادة (2/2/1) .
مادة (3/2) : العرض 25 متر .
مادة (3/3) : العمق لا يقل عن 180 سم .
مادة (3/4) : الحوائط ( كما ورد فى المادة 2/4/1) .
مادة (3/5) : قناة الفايظ ( كما ورد فى المادة 2/4/3) .
مادة (3/6) : عدد الحارات (8) – (10) .
مادة (3/7) : تكون عرض الحارة 2.5 متر بالإضافة إلى مسافتين بعرض 2.5 متر لكل منهما خارج الحارة 1 ، 8 يجب أن يوضع حبل حارة ليفصل بين هاتين المسافتين عن الحارة 1 ، 8 على التوالى .
مادة (3/8) : حبل الحارات ( كما ورد فى المادة 2/6) .
مادة (3/9) : منصات البدء ( كما ورد فى المادة 2/7) ويجب تركيز جهاز ضبط البدء الخاطئ .
مادة (3/10) : الترقيم ( كما ورد فى المادة 2/8 ) .
مادة (3/11) : إشارات دون السباحة على الظهر ( كما ورد فى المادة 2/9 ) .
مادة (3/12) : حبل البدء الخاطئ ( كما ورد فى المادة 2/10 ) .
مادة (3/13) : درجة حرارة الماء ( كما ورد فى المادة 2/11 ) .
مادة (3/14) : الإضاءة : يجب ألا تقل شدة الإضاءة عن 150 لكس ( وحدة قياس شدة الإضاءة ) فوق جميع أجزاء الحوض .
مادة (3/15) : تخطط الحارات ( كما ورد فى المادة 2/13) وتكون المسافة بين نقط المنتصف لكل حارة 2.5 متر .
مادة (3/16) : إذا كان حوض السباحة وحوض الغطس فى منطقة واحدة فأن الحد الأدنى للمسافة الفاصلة للأحواض هو 5.00 متر .
مادة (4) : أجهزة التحكيم الأوتوماتيكية :
مادة (4/1) : تسجل أجهزة التحكم الأوتوماتيكية وكذلك النصف أوتوماتيكية الوقت المتقطع لكل سباح كما تقرر الترتيب النسبى فى السباق ، التحكيم وقياس الزمن يكون حتى كسر من عشر وبين (1/100 من الثانية ) لا تعرقل الأجهزة المركبة لبدء السباح أو دورانه أو نظام الفائض للماء .
مادة (4/2) : يجب بالنسبة للأجهزة ما يلى :
مادة (4/2/1) : يجب أن تشغل بواسطة الأذن بالبدء .
مادة (4/2/2) : لا توجد لها أسلاك ظاهرة بقدر الإمكان .
مادة (4/2/3) : القدرة على إظهار جميع المعلومات التى تسجلها والخاصة بكل حارة من حيث الترتيب والحارة .
مادة (4/2/4) : إظهار قراءة رقمية سهلة لزمن السباح .
مادة (4/3) : أدوات البدء STARTING DEVICES :
مادة (4/3/1) : يخصص للأذن بالبدء ميكرفون لإصدار الأوامر الشفوية .
مادة (4/3/2) : إذا استخدم المسدس فأنه يستخدم مع محولة طاقة TRANSDUCER .
مادة (4/3/3) : يوصل كل من الميكرفون والمحول مكبر الصوت عند كل منصة بدء ، حيث يمكن سماع كلاً من أوامر الأذن بالبدء وإشارة البدء معاً وبصورة متساوية لكل سباح .
مادة (4/4) : لوحات اللمس الخاصة بالأجهزة الأوتوماتيكية .
مادة ( 4/4/1) : الحد الأدنى لمقاييس لوحات اللمس هو عرض 2.40 متر ارتفاع 00.90 متر فوق سطح الماء  00.60 متر تحت سطح الماء ، والحد الأقصى للتخانة هو 00.01 متر ترتفع اللوحات 00.30 متر فوق سطح الماء وتنزل 00.60 متر أسفل سطح الماء يتم تركيب جهاز كل حارة بشكل منفصل عن باقى الحارات ومن ثم يمكن التحكم فى كل منها على حده ويكون سطح اللوحات ذات لون فاتح وتحمل علامات الخط المعتمد لحائط النهاية .
مادة ( 4/4/2) : التركيب INSTALLATION   
تركب لوحات اللمس فى مكان محدد يقع فى منتصف الحارات يمكن أن تكون اللوحات متنقلة بحيث يمكن لعمال الحمام رفعها فى حالة عدم إقامة مسابقات .
مادة ( 4/4/3) : الحساسية SENSITIVITY   
لا يجب أن تكون اللوحات حساسة بالدرجة التى يمكن أن تتأثر بحركة الماء المتلاطم وتتأثر فى نفس الوقت باللمسة الخفيفة باليد ، يجب أن تكون اللوحة بكاملها حساسة بما فى ذلك حافتها العليا .
مادة ( 4/4/4) : العلامات ( الخطوط ) MARKINGS  
يجب أن تتطابق العلامات على اللوحات مع العلامات الموجودة على الحوض ، يحدد محيط وحواف اللوحات بكنار أسود عريض 00.25 متر .
مادة ( 4/4/5) : الأمان SAFETY    يجب أن تكون اللوحة أمنه من الصدمات الكهربائية والحواف الحادة
مادة (4/5)   : بالنسبة للأجهزة النصف الأتوماتيكية تسجل النهاية بواسطة أزرار يضغط عليها حكام الزمن عند لمسة السباح النهاية .
مادة (4/6) : ضرورة تواجد الأجهزة التالية كحد أدنى لتركيب الأجهزة الأتوماتيكية .
مادة ( 4/6/1) : إصدار نشرة تضم كل المعلومات التى تستجد أثناء المسابقات .
مادة (4/6/2) : لوحة أعلان النتائج للمشاهدين
مادة ( 4/6/3) : جهاز تحكيم بدايات التتابع حتى 1/100 من الثانية
مادة (4/6/4) : عداد أتوماتيكى للأجزاء .
مادة (4/6/6)  : ملخصات صادرة للكمبيوتر .
مادة (4/6/7) : تصحيح اللمس الخاطىء .
مادة (4/6/8) : جهاز لإعادة شحن البطارية أوتوماتيكيا .
مادة (4/7)  : بالنسبة للألعاب الأوليمبية وبطولات العالم يجب توفر ما يلى :
مادة (4/7/1) : أن تحتوى لوحة إعلان النتائج للمشاهدين أثنى عشر خطا على الأقل من 38 خانة لكل منها القدرة على إظهار كلا من الحروف والأرقام على أن لا يقل ارتفاع كل حرف عن 00.28 متر يكون فى مقدور هذا النظام التحرك إلى أعلى وإلى أسفل فى غمضة عين ، كما تظهر على اللوحة مرور زمن المسابقة .
مادة ( 4/7/2) : توفير مركز مراقبة مكيف الهواء بإبعاد 6 ×3متر على الأقل ، يقع على بعد 3 ـ 5 متر من حائط النهاية بدون أى إعاقة لرؤيا حائط النهاية فى جميع الأوقات أثناء المسابقة ، يجب توفير وسيلة سهلة للحكم للوصول إلى مركز المراقبة أثناء المسابقة ، القدرة على توفير عامل الأمن فى جميع الأوقات الأخرى .

مادة (4/7/3) : نظام شريط فيديو VIDEO TAPE SYSTEM  يمكن استعمال الأجهزة النصف أوتوماتيكية احتياطى بالنسبة لأجهزة التحكيم الأوتوماتيكية وذلك فى مسابقات الـ FINA   أو أى مسابقات هامة أخرى وذلك فى حالة توفير ثلاث أزرار لكل حارة على أن يدار كل منها بواسطة حكم مستقل (وذلك فى الحالة التى لا يكون هناك حاجة إلى قضاه آخرين ) يمكن لأحد مراقبى الدوران تشغيل أحد الأزرار .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق